السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم وضع المرأة الخاتم بأصبع الإبهام أو الشاهد ؟.
خلاصة الفتوى: يجوز للمرأة لبس الخاتم بأي الأصابع شاءت وأما الرجل فيكره لبسه في السبابة والوسطى فقط. واليكم تفصيل الفتوى:
قال النووي رحمه الله: "
وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع
" [شرح النووي على مسلم 14 / 298]. وانظر: "عون المعبود 11/286".
وجاء في الموسوعة الفقهية: "والأظهر أنه لا يكره لبس الخاتم في البنصر والإبهام، لعدم ورود نص يدل على التحريم أو الكراهة، فبقي الأمر على الإباحة، لأن ما سكت عنه الشرع فهو من قبيل الماح. [الموسوعة الفقهية 11 / 27].
وإنما ورد النهي بلبس الرجل للخاتم في السبابة والوسطى لا غير:
عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى قَال: سَمِعْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يَقُولُ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى" [أخرجه الترمذي وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ].
وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا" [أخرجه مسلم].
قال النووي رحمه الله: "ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث والكراهة تنزيهية" [شرح النووي 14 / 298].